Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الواجب في الجناية على الجنين

In 1 comparative book1 schools

ما الواجب في الاعتداء على الجنين إذا أُسقط ميتًا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الواجب في إسقاط الجنين ميتًا بالاعتداء عليه غرة، وهي عشر دية أمه، إذا كان الجنين حرًّا، ذكرًا أو أنثى، وسقط ميتًا بجناية على أمه عمدًا أو خطأ

غرة

The texts

الْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ: ٢١ - إِذَا وَقَعَ اعْتِدَاءٌ عَلَى الْجَنِينِ وَتَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاضٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنين» vol. 16 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

غرة

Its place in«الروض المربع» p. 650

(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطا (عشر دية أمه غرة) ، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.