Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب في الاعتداء على الجنين إذا أُسقط ميتًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في إسقاط الجنين ميتًا بالاعتداء عليه غرة، وهي عشر دية أمه، إذا كان الجنين حرًّا، ذكرًا أو أنثى، وسقط ميتًا بجناية على أمه عمدًا أو خطأ
غرةالْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ: ٢١ - إِذَا وَقَعَ اعْتِدَاءٌ عَلَى الْجَنِينِ وَتَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاضٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنين» vol. 16 p. 122
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الروض المربع» p. 650
(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطا (عشر دية أمه غرة) ، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.