Disputed masa’il البيوع جهالة
اختلاف أنواع النقود في الثمن
In 1 comparative book 1 schools
هل يصح البيع إذا اختلفت أنواع الأثمان المتعامل بها في البلد وليس أحدها غالبًا ولم يُبيَّن المراد منها؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
البيع عند اختلاف أنواع الأثمان المتعامل بها في البلد دون غلبة أحدها يفسد إن لم يبيّن نوع الثمن ، تفسد الصفقة ما لم يُبيَّن الثمن المراد عند اختلاف النقود.
فاسد Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ج - الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ: ٢٣ - إِذَا اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الأَْثْمَانِ الْمُتَعَامَل بِهَا فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَ أَحَدُهَا غَالِبًا فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِلْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (ثَمَنٌ، بَيْعٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهالة» vol. 16 p. 173
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «تبيين الحقائق» vol. 4 p. 5
(وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ فَسَدَ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ) وَهَذَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً وَفِي الْمَالِيَّةِ مُخْتَلِفَةً؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْجَهَالَةِ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتَفْسُدُ إلَى أَنْ تُرْفَعَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الرَّوَاجِ مُخْتَلِفَةً يَنْصَرِفُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَالِيَّةِ سَوَاءً جَازَ الْبَيْعُ كَيْفَمَا كَانَ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْوَجَ انْصَرَفَ إلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً كَالْأُحَادِيِّ وَالثُّنَائِيِّ وَالثُّلَاثِيِّ جَازَ؛
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
جواز بيع الجزاف انقلاب العقد الفاسد صحيحًا بزوال المفسد