هل يتحلل المحصر الذي بقي على إحرامه حتى فاته الوقوف بعرفة بأعمال العمرة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المحصر الذي بقي على إحرامه حتى فاته الحجيتحلل تحلل الفوات بأعمال العمرة
يتحلل بعمرة
Maliki
المحصر الذي بقي على إحرامه حتى فاته الحجلا يجوز له التحلل بعمرة إن زال المانع ودخل وقت الإحرام من العام القابل، لأن ما بقي يسير، ويجزئه الإحرام السابق للحج في العام القابل
لا يتحلل بعمرة
Shafi'i
المحصر الذي بقي على إحرامه حتى فاته الحجيتحلل تحلل الفوات بأعمال العمرة
يتحلل بعمرة
Hanbali
المحصر الذي بقي على إحرامه حتى فاته الحجيتحلل تحلل الفوات بأعمال العمرة
ويجوز أن يحمل علي الصحيح من الطريقين * ولو صد عن عرفة ولم يصد عن مكة فيدخل مكة ويتحلل بعمل عمرة وفى وجوب القضاء قولان لانه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج وقد قدمنا ذلك وبالله التوفيق * (الباب الثاني في الدماء وفيه فصلان) قال (الفصل الاول) في ابدالها وهي أنواع (الاول) دم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير كما في القرآن وفي معناه دم الفوات والقران (الثاني) جزاء الصيد وهو دم تعديل وتخيير (و) في نص القرآن (الثالث) دم الحلق وهو دم تخيير وتقدير إذ يتخير بين شاة وثلاثة آصع من طعام كل صاع أربعة أمداد يطعمه ستة مساكين وبين صيام ثلاثة أيام فهذه الثلاث منصوص عليها) * الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك مأمور أو ارتكاب منهي إذا أطلقناها أردنا دم شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع فيقع النص عليه ولا يجزئ فيها جميعا إلا ما يجزئ في الاضحية إلا في جزاء الصيد فيجب المثل في الصغير صغير وفي الكبير كبير * وكل من لزمه شاة جاز له أن يذبح مكانها بقرة أو بدنة إلا في جزاء الصيد * و
Hanbali
يتحلل بعمرة
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.