Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجهر في الصلاة المقضية

In 1 comparative book4 schools

هل يُعتبر في الجهر والإسرار في الصلاة المقضية وقتُ الفائتة أم وقتُ القضاء؟

Each school’s answer

Hanafi

الجهر والإسرار في الصلاة المقضية يكون يجهر الإمام إن قضى العشاء بعد طلوع الشمس، ويخافت إن أمّ ليلًا في صلاة النهار، المنفرد مخيّر بين الجهر والإسرار، وإن جهر الإمام ساهيًا سجد للسهو

تفصيل
Maliki

الجهر والإسرار في الصلاة المقضية يكون بحسب وقت أدائها من جهر أو إسرار، الاعتبار عندهم بوقت الفائتة

اعتبار وقت الفائتة
Shafi'i

الجهر والإسرار في الصلاة المقضية يكون قولان: وقت الفائتة، وعلى الأصح وقت القضاء، يجهر من غروب الشمس إلى طلوعها، ويسر من طلوعها إلى غروبها على الأصح

الأصح وقت القضاء
Hanbali

الجهر والإسرار في الصلاة المقضية يكون يسرّ في قضاء الجهرية نهارًا ولو جماعة، ويجهر فيها ليلًا جماعة، اعتبارًا بزمن القضاء؛ والمنفرد ليلًا يسرّ لفوات شبهها بالأداء

اعتبار وقت القضاء

The texts

الْجَهْرُ فِي الصَّلاَةِ الْمَقْضِيَّةِ: ١٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِيقَاعَ الْمَقْضِيَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ وَقْتَ أَدَائِهَا مِنْ جَهْرٍ وَإِسْرَارٍ، فَالاِعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ بِوَقْتِ الْفَائِتَةِ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ (٣) كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (٤) . وَإِنْ أَمَّ لَيْلاً فِي صَلاَةِ النَّهَارِ يُخَافِتْ وَلاَ يَجْهَرْ فَإِنْ جَهَرَ سَاهِيًا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ (٥) . وَالْمُنْفَرِدُ إِذَا قَضَى الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ بِهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ، وَيَرَى بَعْضُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَل مِنَ الإِْسْرَارِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ (٢) . فَالْمَقْضِيَّةُ يَجْهَرُ فِيهَا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِهَا، وَيُسِرُّ مِنْ طُلُوعِهَا إِلَى غُرُوبِهَا (٣) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُسِرُّ فِي قَضَاءِ صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ إِذَا قَضَاهَا فِي نَهَارٍ - وَلَوْ جَمَاعَةً - اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ، كَصَلاَةِ سِرٍّ قَضَاهَا وَلَوْ لَيْلاً اعْتِبَارًا بِالْمَقْضِيَّةِ (٤) . وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ قَضَاهَا لَيْلاً فِي جَمَاعَةٍ اعْتِبَارًا بِزَمَنِ الْقَضَاءِ وَشَبَّهَهَا بِالأَْدَاءِ لِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ قَضَاهَا مُنْفَرِدًا أَسَرَّهَا لِفَوَاتِ شِبْهِهَا بِالأَْدَاءِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهر» vol. 16 p. 187

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

اعتبار وقت الفائتة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأصح وقت القضاء

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 2 p. 55

وَيُسَنُّ بِالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ الْمَعْلُومِ أَكْثَرُهَا مِنْ كَلَامِهِ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لَيْلًا وَوَقْتِ صُبْحٍ وَكَالْعِيدِ وَلَوْ قَضَاءً وَقَوْلُهُمْ الْعِبْرَةُ فِي الْجَهْرِ وَضِدِّهِ فِي الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْجَهْرَ لَمَّا سُنَّ فِيهَا فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ اُسْتُصْحِبَ، نَعَمْ الْمَرْأَةُ لَا تَجْهَرُ إلَّا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ

Hanbali

اعتبار وقت القضاء

Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 321

(ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاء، أو صبح قضاها (نهارًا ولو جماعة) اعتبارًا بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلًا، اعتبارًا بالمقضية

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.