Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

In 1 comparative book4 schools

هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة أم تسر بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قراءة المرأة في الصلاة التي يُجهر فيها تسر مطلقًا، يؤخذ ذلك من عبارات فقهاء الحنفية.

الإسرار مطلقًا
Maliki

قراءة المرأة في الصلاة التي يُجهر فيها يُكره لها الجهر، ويجب عليها الإسرار إن كانت بحضرة أجانب يخشون الفتنة من علو صوتها.

كراهة الجهر
Shafi'i

قراءة المرأة في الصلاة التي يُجهر فيها تجهر خالية أو بحضرة نساء أو محارم وتسر بحضرة أجنبي، وفي وجه تسر مطلقًا، هذا قول أكثر الشافعية، والوجه الآخر أنها تسر مطلقًا.

التفصيل، ووجه الإسرار
Hanbali

قراءة المرأة في الصلاة التي يُجهر فيها قولان: تجهر عند الخلوة والنساء والمحارم وتسر عند الأجنبي، أو تسر مطلقًا، الخلاف مبني على كون صوتها عورة أم لا، كما ذكر المرداوي احتمالًا.

قولان

The texts

إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلاَةِ: ١٩ - ذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ (٤) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ كَرَاهَةَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلاَةِ (٥) . وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ بِحَضْرَةِ أَجَانِبَ يَخْشَوْنَ مِنْ عُلُوِّ صَوْتِهَا الْفِتْنَةَ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا فَقَطْ (١) . وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسِرُّ مُطْلَقًا (٢) . قَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوْ قِيل إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا. وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) . وَقَال النَّوَوِيُّ: حَيْثُ قُلْنَا: تُسِرُّ فَجَهَرَتْ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ (٤) . قَال الْمِرْدَاوِيُّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلاَفِ فِي كَوْنِ صَوْتِهَا عَوْرَةً أَمْ لاَ (٥) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عَوْرَةٌ، قِرَاءَةٌ، صَلاَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جهر» vol. 16 p. 190

From the schools’ own books

Hanafi

الإسرار مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

كراهة الجهر

Its place in«المدونة» p. 163

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَحْدَهَا صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: تُسْمِعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا قَالَ: وَلَيْسَ شَأْنُ النِّسَاءِ الْجَهْرَ إلَّا الْأَمْرَ الْخَفِيفَ فِي التَّلْبِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Shafi'i

التفصيل، ووجه الإسرار

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 3 p. 389

ويستحب للامام أن يجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والاوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم ان يسر لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة ولانه مأمور بالانصات إلى الامام وإذا جهر لم يمكنه الانصات لغيره فهو كالامام وان كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لانه لا يؤمن ان يفتتن بها ويستحب الاسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والاخريين من العشاء لانه نقل الخلف عن السلف وان فاتته صلاة بالنهار فقصاها بالليل اسر لانها صلاة نهار وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار اسر لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في النهار فارموه بالبعر ويقول ان صلاة النهار عجماء " ويحتمل عندي ان يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل (الشَّرْحُ)

Hanbali

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.