Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تساوي الدينين في الصفة

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط في الحوالة تساوي الدينين المحال به والمحال عليه في الصفة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تساوي الدينين المحال به والمحال عليه في الصفة في الحوالة غير مشترط، ولا يشترط التساوي جنسا أو قدرا أو صفة، لأنهم لا يشترطون كون المحال عليه مدينا للمحيل

لا يشترط
Maliki

تساوي الدينين المحال به والمحال عليه في الصفة في الحوالة في جواز الحوالة بالأعلى على الأدنى صفة أو قدرا ومنعها تردد، الجواز لأنه من المعروف، والمنع لأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين

تردد
Shafi'i

تساوي الدينين المحال به والمحال عليه في الصفة في الحوالة واجب على الأصح، وفي وجه لا يجب فتجوز بالأعلى على الأدنى، الصفة تشمل الجودة والرداءة والصحة والتكسر والحلول والتأجيل

يجب على الأصح
Hanbali

تساوي الدينين المحال به والمحال عليه في الصفة في الحوالة واجب، لأن الحوالة تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته

يجب

The texts

ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ: ٥ - يَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ وُجُوبَ تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ - الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ - فِي الصِّفَةِ؛ لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَحْوِيل الْحَقِّ، فَيُعْتَبَرُ تَحَوُّلُهُ عَلَى صِفَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ، وَالصِّحَّةَ وَالتَّكَسُّرَ، وَالْحُلُول وَالتَّأْجِيل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَفِي جَوَازِ تَحَوُّلِهِ بِالأَْعْلَى عَلَى الأَْدْنَى صِفَةً أَوْ قَدْرًا، وَمَنْعِهِ تَرَدُّدٌ، وَعُلِّل الْجَوَازُ بِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ الأَْصْل فِي الْحَوَالَةِ. وَعُلِّل الْمَنْعُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُل بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْقَلِيل عَلَى الْكَثِيرِ، وَبِالصَّحِيحِ عَلَى الْمُكَسَّرِ، وَبِالْجَيِّدِ عَلَى الرَّدِيءِ، وَبِالْمُؤَجَّل عَلَى الْحَال، وَبِالأَْبْعَدِ أَجَلاً عَلَى الأَْقْرَبِ (٣) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدْيُونًا لِلْمُحِيل، وَمِنْ ثَمَّ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ التَّسَاوِي بَيْنَ الْمَالَيْنِ الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ جِنْسًا، أَوْ قَدْرًا، أَوْ صِفَةً (١) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: حَوَالَةٌ) . جَوْرَبٌ انْظُرْ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جودة» vol. 16 p. 230

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تردد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 34

(وتساوي الدينين قدرًا وصفة) قول ز لأنه سلف بزيادة الخ هذا التعليل لا يصح في الأعلى صفة لجواز قضاء القرض بأفضل صفة كما لا يصدق إذا كان الدين المحال به من بيع والصواب في التعليل أنه بيع دين بدين قال في المقدمات والثاني أي من الشروط أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة لا أقل ولا أكثر ولا أدنى ولا أفضل لأنه إن كان أقل أو أكثر أو مخالفًا له في الجنس والصفة لم تكن حوالة وكان بيعًا على وجه المكايسة فدخلها ما نهى عنه من بيع الدين بالدين أيضًا اهـ.

Shafi'i

يجب على الأصح

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 4 p. 231

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ، فَيُشْتَرَطُ اتِّفَاقُهُمَا جِنْسًا، وَقَدْرًا، وَحُلُولًا، وَتَأْجِيلًا، وَصِحَّةً، وَتَكَسُّرًا، وَجَوْدَةً، وَرَدَاءَةً وَفِي وَجْهٍ: تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِالْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ، وَبِالصَّحِيحِ عَلَى الْمُكَسَّرِ، وَبِالْجَدِيدِ عَلَى الرَّدِئِ، وَبِالْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ، وَبِالْأَبْعَدِ أَجَلًا عَلَى الْأَقْرَبِ، وَكَأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالزِّيَادَةِ.

Hanbali

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.