Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجبار الشريك على عمارة الحائط

In 1 comparative book4 schools

هل يُجبر الشريك على المشاركة في تعمير الحائط المشترك المتهدم إذا طلبه شريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجبار الشريك الممتنع على المشاركة في تعمير الحائط المشترك المتهدم يُجبر إذا تعذرت قسمة أساسه، فإن احتمل أساسه القسمة لعرضه جازت قسمته.

يُجبر بشرط
Maliki

إجبار الشريك الممتنع على المشاركة في تعمير الحائط المشترك المتهدم لا يُجبر، وعن مالك رواية بإجباره، لأنه بناء حائط فلا يُجبر عليه كالابتداء.

لا يُجبر
Shafi'i

إجبار الشريك الممتنع على المشاركة في تعمير الحائط المشترك المتهدم القديم: يُجبر، والجديد: لا يُجبر، القديم لأن في ترك بنائه إضرارًا، والجديد لأنه كالابتداء.

قولان
Hanbali

إجبار الشريك الممتنع على المشاركة في تعمير الحائط المشترك المتهدم يُجبر في المذهب، وعن أحمد رواية بعدم إجباره، لأن في ترك بنائه إضرارًا.

يُجبر

The texts

الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ: ٥ - إِذَا تَهَدَّمَ الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَطَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَعْمِيرَهُ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الآْخَرُ عَلَى الاِشْتِرَاكِ فِي عِمَارَتِهِ إِذَا تَعَذَّرَ قِسْمَةُ أَسَاسِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ يَحْتَمِل أَسَاسُهُ الْقِسْمَةَ بِأَنْ كَانَ عَرِيضًا جَازَ (١) . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْقَدِيمُ لَدَى الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ فِي تَرْكِ بِنَائِهِ إِضْرَارًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ؛ لأَِنَّهُ بِنَاءُ حَائِطٍ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ كَالاِبْتِدَاءِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حائط» vol. 16 p. 233

From the schools’ own books

Hanafi

يُجبر بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُجبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 320

وكذا الامام لكن الظاهر من النقل ما قدمناه وهو أنه ان أعاد بآلة نفسه فلا منع وان أراد العمارة بالنقض المشترك فلصاحبه المنع إذا فرعنا على الجديد وهو المتواتر من جهة المعنى فانه المالك وقد يريد صرفه إلى غير تلك العمارة (وقوله) وشرط له الآخر أن يكون ثلثا الجدار له ظاهره التصوير فيما إذا شرط السدس الزائد بعد البناء لانه حينئذ يسمى جدارا لكن عرفت في المباحثة التي مرت أن ذلك غير جائز فليؤول اللفظ (وقوله) وإذا انهدم السفل والعلو وقلنا ليس لصاحب العلو اجبار صاحب السفل اشارة إلى أن القولين في الاجبار على العمارة في الاملاك المشتركة يجريان في أن صاحب السفل هل يجبر على اعادة السفل الخالص له (وقوله) فله أن يعمر بنفسه فيه مثل هذا الكلام الذي ذكرناه في قوله نعم لو انفرد الشريك الآخر فلا منع (وقوله) فليس له منع صاحب السفل من الانتفاع بسفله إن حمل على ما إذا أعاد بالنقض المشترك فذاك وان أجرى إطلاقه فليحمل الانتفاع على السكني في عرصته فان الانتفاع بالجدار غير سائغ على ما تقدم ثم ليعلم بالواو للوجه المحكى

Hanbali

يُجبر

Its place in«الإنصاف» vol. 13 p. 218

إلى عِمارَةٍ، ففي إجْبارِ المُمْتَنِعِ رِوايَتان. إحْداهما، يُجْبَرُ. وهو المَذْهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. والثَّانيةُ، لا يُجْبَرُ. واعْلَمْ أنَّ الحُكْمَ هنا والخِلافَ، كالخِلافِ في الحائطِ المُشْتَرَكِ إِذا انْهَدَمَ، على ما تقدَّم، نَقْلًا ومذهبًا وتَفْصِيلًا. قاله أكثرُ الأصحابِ؛ منهم القاضي، والمُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الْمُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.