Disputed masa’il الديات والقسامة حاجب
Hanafi
الجناية على شعر الحاجب إذا لم ينبت فيها الدية، وفي أحد الحاجبين نصفها ، لأن فيها إتلافًا للجمال على الكمال وإتلافًا للمنفعة
الدية Maliki
الجناية على شعر الحاجب إذا لم ينبت فيها حكومة
حكومة Shafi'i
الجناية على شعر الحاجب إذا لم ينبت فيها حكومة
حكومة Hanbali
الجناية على شعر الحاجب إذا لم ينبت فيها الدية، وفي أحد الحاجبين نصفها ، لأن فيها إتلافًا للجمال على الكمال وإتلافًا للمنفعة
الدية
The texts Kuwaiti المحلى الأوسط
رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ: ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ الدِّيَةَ، وَفِي أَحَدِ الْحَاجِبَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، قَالُوا: لأَِنَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ إِتْلاَفًا لِلْجَمَال عَلَى الْكَمَال وَإِتْلاَفًا لِلْمَنْفَعَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّ الْحَاجِبَ يَرُدُّ الْعَرَقَ عَنِ الْعَيْنِ وَيُفَرِّقُهُ. وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِ الْحَاجِبِ كَثِيفًا أَوْ خَفِيفًا، جَمِيلاً أَوْ قَبِيحًا، أَوْ كَوْنِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّ سَائِرَ مَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنَ الأَْعْضَاءِ لاَ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَال بِذَلِكَ. وَقَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْحَاجِبَيْنِ بِذَهَابِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يُرْجَى عَوْدُهُمَا بِإِتْلاَفِ مَنْبَتِ الشَّعْرِ، فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهُمَا فِي مُدَّةٍ انْتَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَادَ الشَّعْرُ قَبْل أَخْذِ الدِّيَةِ لَمْ تَجِبْ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ أَخْذِهَا رُدَّتْ. وَلاَ قِصَاصَ عِنْدَهُمْ فِي شَعْرِ الْحَاجِبِ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهُ يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهِ - مَنْبَتِهِ - وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى شَعْرِ الْحَاجِبِ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ حُكُومَةً، وَأَنَّ الشُّعُورَ لاَ قَوَدَ فِيهَا قَطْعًا، وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيمَا شَأْنُهُ الزِّينَةُ مِنْهَا، فَإِنْ نَبَتَ الشَّعْرُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ إِلاَّ الأَْدَبُ فِي الْعَمْدِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حاجب» vol. 16 p. 244
٢٠٣٦ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْحَاجِبَيْنِ: نا حُمَامُ بْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَاجِبِ إذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ. وَقَالَ آخَرُونَ: غَيْرَ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبْعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ
«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 46
[باب الحاجبين] اختلف أهل العلم في الحاجبين يصابان: فقالت طائفة: فيهما الدية. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وشريح، وقتادة، والحسن البصري. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية. ٩٤٦٣ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الحاجب ثلث الدية (٥). (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٣ - كتاب الديات).(٢) في "الأصل، ح": نذر. والمثبت من "الأم".(٣) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية الحاجبين واللحية والرأس).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٨).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٩ - الحاجبين ما فيهما)، "السنن الكبرى" (٨/ ٩٨)، "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٣٩). قال البيهقي (٨/ ٩٨): الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وفيه قول ثالث: و [هو] (١) أن ف
«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 207
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 312
وَعُمُومُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ قَدْرٌ مِنْ الدِّيَةِ فَمِنْ الْعَبْدِ فِيهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَبَيْنَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْجَمَالُ وَالزِّينَةُ مِثْلُ الْحَاجِبِ وَالشَّعْرِ وَالْأُذُنِ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ ﵀ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ حَلَقَ أَحَدَ حَاجِبَيْهِ فَلَمْ يَنْبُتْ أَوْ نَتَفَ أَشْفَارَ عَيْنَيْهِ الْأَسْفَلِ أَوْ الْأَعْلَى يَعِنِي أَهْدَابَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ أَوْ قَطَعَ إحْدَى شَفَتَيْهِ الْعُلْيَا أَوْ السُّفْلَى أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ نِصْفَ الْقِيمَةِ.
Its place in «شرح الخرشي» vol. 8 p. 16
(ص) وَشَفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَلِحْيَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ شَفْرَ الْعَيْنِ أَيْ: شَعْرُ الْهَدِبِ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ أَسْفَلَ وَشَعْرُ الْحَاجِبِ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَفِيهِ الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ يَنْبُتْ وَعَمْدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَخَطَؤُهَا سَوَاءٌ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْأَدَبِ فَيَفْتَرِقَانِ وَلِذَا قَالَ (وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ جِرَاحَاتٍ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَإِنْ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «الرعاية الصغرى» p. 1168
من أزال شعر رأس أحد فلم ينبت أو لحيته أو أهداب عينينة أو حاجبيه وجبت دية نفسه، وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها، وفي البعض بحسابه،
كفارة الجناية على الجنين وقت وجوب دية الحاجبين