Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العدة بوضع مضغة لم تتصور

In 1 comparative book3 schools

هل تنقضي العدة بوضع مضغة لم تتصوّر شهدت القوابل الثقات أنها مبدأ خلق آدمي؟

Each school’s answer

Hanafi

انقضاء العدة بمضغة لم تتصوّر شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي لا تنقضي به العدة، لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة ولا تُعرف إلا باستبانة بعض الخلق

لا تنقضي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

انقضاء العدة بمضغة لم تتصوّر شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي تنقضي به في المذهب، وفي قول آخر لا تنقضي، لحصول براءة الرحم به؛ والقول الآخر: الحمل نطفة متغيرة ولا تُعرف إلا باستبانة بعض الخلق

قولان
Hanbali

انقضاء العدة بمضغة لم تتصوّر شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ خلق آدمي روايتان: تنقضي به، ولا تنقضي، الانقضاء لحصول براءة الرحم به؛ وعدمه لأن الحمل نطفة متغيرة

روايتان

The texts

١٤ - وَالْمُرَادُ بِالْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُصُوِّرَتْ، وَلَوْ صُورَةً خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ لَكِنْ شَهِدَ الثِّقَاتُ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهَا مَبْدَأُ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَتْ لَتُصُوِّرَتْ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِحُصُول بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ. (١) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؛ لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِنُطْفَةٍ مُتَغَيِّرَةٍ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تُتَصَوَّرْ فَلاَ يُعْرَفُ كَوْنُهَا مُتَغَيِّرَةً إِلاَّ بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ. أَمَّا إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ دَمًا أَوْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لاَ صُورَةَ فِيهَا فَلاَ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ عِنْدَهُمْ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ دَمًا اجْتَمَعَ بِحَيْثُ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَمْ يَذُبْ يُعْتَبَرُ حَمْلاً تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ. (٣) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حامل» vol. 16 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

لا تنقضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.