Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج الحامل تطوعًا في الزكاة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز أخذ الحامل في الزكاة إذا تطوع رب المال بإخراجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ الحامل في الزكاة إذا تطوع رب المال بإخراجها جائز، وله ثواب الفضل

جائز
Maliki

أخذ الحامل في الزكاة إذا تطوع رب المال بإخراجها جائز، وله ثواب الفضل

جائز
Shafi'i

أخذ الحامل في الزكاة إذا تطوع رب المال بإخراجها جائز، وله ثواب الفضل

جائز
Hanbali

أخذ الحامل في الزكاة إذا تطوع رب المال بإخراجها جائز، وله ثواب الفضل

جائز

The texts

ب - فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ: ٢٣ - لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْحَامِل فِي زَكَاةِ الْحَيَوَانِ؛ لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لاَ تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَلاَ الْمَاخِضُ وَلاَ الأَْكُولَةُ " (٤) وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِل. وَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَال بِإِخْرَاجِهَا جَازَ أَخْذُهَا، وَلَهُ ثَوَابُ الْفَضْل، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٥) وَلَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَمْل عَيْبًا فِي الأُْضْحِيَّةِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، حَيْثُ صَرَّحُوا بِعَدَمِ إِجْزَائِهَا فِي الأُْضْحِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيُصَيِّرُ اللَّحْمَ رَدِيئًا. (١) (ر: زَكَاةٌ، أُضْحِيَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حامل» vol. 16 p. 281

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 253

تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْغَنَمِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا اللَّحْمُ وَهُوَ يَقِلُّ بِسَبَبِ الْحَمْلِ

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.