Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحبس الذي أمسك المقتول حتى قتله غيره، ويُقتل القاتل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٩ - وَمِمَّا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ فِي السُّنَّةِ حَدِيثُ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (٤) وَيُقْصَدُ بِحِل الْعِرْضِ: إِغْلاَظُ الْقَوْل وَالشِّكَايَةُ، وَبِالْعُقُوبَةِ: الْحَبْسُ. وَهَذَا قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ السَّلَفِ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ وَوَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ. (٥) وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُل الرَّجُل، وَقَتَلَهُ الآْخَرُ، فَيُقْتَل الَّذِي قَتَل وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ (١) . وَبِنَحْوِهِ قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَمَرَ بِقَتْل الْقَاتِل وَحَبْسِ الْمُمْسِكِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ. (٢) وَيُعْرَفُ هَذَا بِالْقَتْل صَبْرًا أَيِ الْحَبْسِ حَتَّى الْمَوْتِ، وَبِهِ عَمِل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْل الْقَاتِل وَصَبْرِ الصَّابِرِ. (٣) وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهَمَةٍ (٤) ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ وَلَوْ بِتُهْمَةٍ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ أَحَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ غِفَارٍ اتُّهِمَا بِسَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ، وَقَال لِلآْخَرِ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ، فَذَهَبَ وَعَادَ بِهِمَا (٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 285
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله. فقال الشافعي وأبو حنيفة: القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على الممسك شيئا إلا التعزيز من غير حبس إلا أن الفوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له عن مذهب الشافعي: أنه ينظر فإن كان أمسك حرا فلا يضمن الممسك شيئا، وإن كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو على القاتل بما غرم لأن العبد يضمن بغضب يعني أنه مال. وقال مالك: إذا أمسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في قتله فيجب القود عليهما إن كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك. وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وعنه رواية أخرى: يقتلان جميعا على الإطلاق.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 668
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.