Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الزوجة المحبوسة في دين

In 1 comparative book4 schools

هل تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في دين ولو ظلمًا؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة الزوجة المحبوسة في دين على زوجها لا تجب ولو كان الحبس ظلمًا، لفوات الاحتباس، وليس الامتناع من جهة الزوج

لا تجب
Maliki

نفقة الزوجة المحبوسة في دين على زوجها تجب إن لم تكن مماطلة، سواء كان الحبس في دين الزوج أو غيره، لأن الامتناع ليس من جهتها

تجب
Shafi'i

نفقة الزوجة المحبوسة في دين على زوجها لا تجب ولو كان الحبس ظلمًا، لفوات الاحتباس؛ وبعض الشافعية قالوا بوجوبها، وفرّق النووي بين المقرّة والمثبتة بالبينة

لا تجب
Hanbali

نفقة الزوجة المحبوسة في دين على زوجها لا تجب ولو كان الحبس ظلمًا، لفوات الاحتباس، وليس الامتناع من جهة الزوج

لا تجب

The texts

إِنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ: ١٢٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ فِي دَيْنٍ وَلَوْ ظُلْمًا بِأَنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً لِفَوَاتِ الاِحْتِبَاسِ وَكَوْنِ الاِمْتِنَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ فِي دَيْنِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٢) . وَفَرَّقَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ حَبْسِ الزَّوْجَةِ الْمُقِرَّةِ بِدَيْنٍ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبَيْنَ حَبْسِ مَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِدَانَتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِ رِدَّتِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حبس» vol. 16 p. 324

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 578

(قَوْلُهُ وَمَحْبُوسَةٌ وَلَوْ ظُلْمًا) شَمِلَ حَبْسَهَا بِدَيْنٍ تَقْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ أَوْ لَا قَبْلَ النَّفَقَةِ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهَا، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ زَيْلَعِيٌّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَتْحٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا فَوَاتُ الِاحْتِبَاسِ لَا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَحْرٌ

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.