Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصيد الميت في الحبالة

In 1 comparative book2 schools

هل يحل أكل الحيوان الذي مات في الحبالة أو الزبية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أكل الحيوان الذي مات في الحبالة أو الزبية لا يحل، خالف الحنفيون من أباحه من السلف، بحسب ما ذكره المؤلف.

لا يحل
Maliki

أكل الحيوان الذي مات في الحبالة أو الزبية لا يحل، خالف المالكيون من أباحه من السلف، بحسب ما ذكره المؤلف.

لا يحل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٠٨١ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ فِي الْحِبَالَةِ، أَوْ الزُّبْيَةِ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ سَوَاءٌ جَعَلَ هُنَالِكَ حَدِيدَةً أَمْ لَمْ يَجْعَلْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ تَذْكِيَتَهُ كَمَا أُمِرَ أَنْ يُذَكِّيَهُ بِهِ مِنْ رَمْيٍ أَوْ قَتْلِ جَارِحٍ، وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ حَرَامٌ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى التَّحْلِيلِ إلَّا بِنَصٍّ وَلَا نَصَّ فِي هَذَا. وَقَدْ أَبَاحَهُ بَعْضُ السَّلَفِ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ وَضَعَ مِنْجَلَهُ فَيَمُرُّ بِهِ طَائِرٌ فَيَقْتُلُهُ؟ فَكَرِهَ أَكْلَهُ - وَسَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 160

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.