Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على عدم أكل الرأس

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يأكل رأسًا بأكل رؤوس الطير والسمك والإبل والبقر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ألا يأكل رأسًا يحنث برؤوس الغنم والماعز دون الطير والسمك، الأيمان على لغة الحالف؛ ولا يحنث برؤوس الإبل والبقر إلا إن أطلق أهل موضعه عليها اسم الرؤوس

يحنث بالغنم والماعز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من حلف ألا يأكل رأسًا يحنث برؤوس الغنم والماعز دون الطير والسمك، الأيمان على لغة الحالف؛ ولا يحنث برؤوس الإبل والبقر إلا إن أطلق أهل موضعه عليها اسم الرؤوس

يحنث بالغنم والماعز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١١٦٥ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رَأْسًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ رُءُوسِ الطَّيْرِ، وَلَا رُءُوسِ السَّمَكِ، وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِ رُءُوسِ الْغَنَمِ، وَالْمَاعِزِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ مَوْضِعِهِ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الرُّءُوس فِي الْبَيْعِ وَالْأَكْلِ عَلَى رُءُوسِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِهَا - وَإِنْ كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالْأَكْلِ اسْمَ الرُّءُوس حَنِثَ بِهَا، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْأَيْمَانَ إنَّمَا هِيَ عَلَى لُغَةِ الْحَالِفِ، وَمَعْهُودِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلَامِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. أَلَا تَرَى: أَنَّ الْمِسْكَ دَمٌ جَامِدٌ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُطْلَقْ عَل

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 325

From the schools’ own books

Hanafi

يحنث بالغنم والماعز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يحنث بالغنم والماعز

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 197

(إلَّا) إنْ كَانَ الْحَالِفُ (بِبَلَدٍ) أَيْ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ عُلِمَ أَنَّهَا (تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً) عَنْ أَبْدَانِهَا لِأَنَّهَا كَرُءُوسِ الْأَنْعَامِ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ حِنْثِهِ بِأَكْلِهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، لَكِنَّ أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ الْحِنْثُ وَقَالَا إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ عَمَّا إذَا نَوَى مُسَمَّى الرَّأْسِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا تُبَاعُ وَحْدَهَا أَوْ نَوْعًا مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِغَيْرِهِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.