Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رهن مال الغير عن النفس

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للأب أو الوصي أن يرهن مال الابن الصغير أو اليتيم عن نفسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رهن الأب مال ابنه الصغير عن نفسه يجوز، احتجوا بأن للأب أن يودع مال الابن، فإدخاله في الذمة أحق بالجواز.

جائز
Maliki

رهن الأب مال ابنه الصغير عن نفسه يجوز، وللوصي رهن مال يتيمه عن نفسه، احتجوا بأن للأب والوصي إيداع مال الابن واليتيم، فالرهن أحق بالجواز.

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٢٢٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ غَيْرِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ، إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ الَّتِي يُرِيدُ رَهْنَهَا، وَلَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلَا مَالَ يَتِيمِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ وَلَا مَالَ زَوْجَتِهِ. وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ: لَهُ أَنْ يَرْهَنَ عَنْ نَفْسِهِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ. قَالَ الْمَالِكِيُّونَ: وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ يَتِيمِهِ عَنْ نَفْسِهِ. وَقَالُوا: إذَا أَذِنَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَهُ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَنَّ لِلْأَبِ الْوَصِيِّ أَنْ يُودِعَ مَالَ الِابْنِ وَالْيَتِيمِ، فَإِدْخَالُهُ فِي الذِّمَّةِ أَحَقُ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 383

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.