Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقضى لمن طلب من الشركاء إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص أو نوع من المال المتفرق، ولو كره بقية الشركاء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٢٥٤ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُتَفَرِّقَةً فَدَعَا أَحَدُ الْمُقْتَسِمِينَ إلَى إخْرَاجِ نَصِيبِهِ كُلِّهِ بِالْقُرْعَةِ فِي شَخْصٍ مِنْ أَشْخَاصِ الْمَالِ، أَوْ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ: قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، أَحَبَّ شُرَكَاؤُهُ أَمْ كَرِهُوا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ كُلُّ نَوْعٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ، وَلَا كُلُّ دَارٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ، وَلَا كُلُّ ضَيْعَةٍ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ، إلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ. وَيُقْسَمُ الرَّقِيقُ، وَالْحَيَوَانُ، وَالْمَصَاحِفُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ عَبْدٌ وَبَعْضُ آخَرَ بَقِيَ شَرِيكًا فِي الَّذِي وَقَعَ حَظُّهُ فِيهِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ قَوْلِنَا لَمْ يَك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.