Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استئجار الشاة للحلب

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز استئجار الشاة أو البقرة أو الناقة للحلب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استئجار الشاة أو البقرة أو الناقة للحلب لا يجوز، الإجارة في المنافع لا في تملك الأعيان، واللبن عين فهو بيع مجهول

لا يجوز
Maliki

استئجار الشاة أو البقرة أو الناقة للحلب لا يجوز في الشاة والشاتين، ويجوز في القطيع، فرّق بين القليل والكثير، وابن حزم يعدّه تناقضًا بلا برهان

يجوز في القطيع
Shafi'i

استئجار الشاة أو البقرة أو الناقة للحلب لا يجوز، الإجارة في المنافع لا في تملك الأعيان، واللبن عين فهو بيع مجهول

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٢٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - لَا وَاحِدَةٍ وَلَا أَكْثَرَ - لِلْحَلْبِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمَنَافِعِ خَاصَّةً، لَا فِي تَمَلُّكِ الْأَعْيَانِ، وَهَذَا تَمَلُّكُ اللَّبَنِ، وَهُوَ عَيْنٌ قَائِمَةٌ، فَهُوَ بَيْعٌ لَا إجَارَةٌ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُرَ قَطُّ، وَلَا تُعْرَفُ صِفَتُهُ بَاطِلٌ. - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ إجَارَةَ الشَّاةِ وَلَا الشَّاتَيْنِ لِلْحَلْبِ، وَأَجَازَ إجَارَةَ الْقَطِيعِ مِنْ ذَوَاتِ اللَّبَنِ لِلْحَلْبِ - وَأَجَازَ اسْتِئْجَارَ الْبَقَرَةِ لِلْحَرْثِ، وَاشْتِرَاطَ لَبَنِهَا - وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ وَتَنَاقُضٌ؛ لِأَنَّهُ فَرَّق

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 12

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز في القطيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 12 p. 221

وقال في الوسيط معبرا عن هذا الشرط انه لا يتضمن استيفاء عين قصد أو هذا أليق بمسائل الفصل وعلته أن الاجارة عقد ينبغي به المنافع دون الاعيان هذا هو الاصل إلا أنه قد تستحق بها الاعيان تابعة لضرورة أو حاجة حاقة فتلحق تلك الاعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل (احداها) استئجار الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها باطل لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة وهذا في الحقيقة بيع لاعيان معدومة ومجهولة (الثانية) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبى في حجرها وتلقمه الثدى ويعصره عند الحاجة والعين اللبن الذي يمتصه الصبي وإنما جوزناه وأثبتناه به استحقاق اللبن لانا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كل دقيقة وفيه من المشقة ما يعظم ثم الشراء إنما يمكن بعد الحلب والتربية لا تتم باللبن المحض ثم الاصل الذى يتناوله العقد ماذا فيه وجهان (أحدهما) اللبن وفعلها تابع لان اللبن مقصود لعينه وفعلها مقصود لايصال اللبن المقصود إلى الصبى (وأصحهما) أن الاصل المتناول بالعقد فعلها و

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.