Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة السفينة إذا لم تبلغ

In 1 comparative book1 schools

هل يستحق صاحب السفينة الأجرة بقدر ما قطع من الطريق إذا هلكت السفينة قبل البلوغ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استحقاق صاحب السفينة الأجرة إذا لم تبلغ لا أجرة له إلا إن بلغ، قول مالك كما نقله ابن حزم، وخطّأه

لا أجرة قبل البلوغ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٣٢٠ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ كِرَاءُ السُّفُنِ كِبَارِهَا وَصِغَارِهَا بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يُحْمَلُ فِيهَا مُشَاعٌ فِي الْجَمِيعِ أَوْ مُتَمَيِّزٌ. وَكَذَلِكَ الدَّوَابُّ، وَالْعِجْلُ، وَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُ السَّفِينَةِ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا قَطَعَ مِنْ الطَّرِيقِ عَطِبَ أَوْ سَلِمَ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَحْدُودٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا كِرَاءَ لَهُ إلَّا إنْ بَلَغَ. قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ وَاسْتِحْلَالُ تَسْخِيرِ السَّفِينَةِ بِلَا أُجْرَةٍ، وَبِلَا طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ - وَقَوْلُهُ فِي هَذَا قَوْلٌ لَا يَعْضُدُهُ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلَا قَوْلُ أَحَدٍ قَبْلَهُ نَعْلَمُهُ، وَلَا قِيَا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 26

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا أجرة قبل البلوغ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.