Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة الدار التي فيها شجر

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز دخول الدالية أو الشجرة التي في الدار المستأجرة في عقد الكراء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دخول الدالية أو الشجرة التي في الدار المستأجرة في الكراء لا يجوز أصلًا، الإجارة لا تُملك بها العين، فيكون بيعًا وإجارة بثمن مجهول.

لا يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دخول الدالية أو الشجرة التي في الدار المستأجرة في الكراء لا يجوز أصلًا، الإجارة لا تُملك بها العين، فيكون بيعًا وإجارة بثمن مجهول.

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٣٢٣ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا دَالِيَةٌ، أَوْ شَجَرَةٌ، لَمْ يَجُزْ دُخُولُهَا فِي الْكِرَاءِ أَصْلًا - قَلَّ خَطَرُهَا أَمْ كَثُرَ، ظَهَرَ حَمْلُهَا أَوْ لَمْ يَظْهَرْ - طَابَ أَوْ لَمْ يَطِبْ -: لِأَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الثَّمَرَةُ، وَقَبْلَ أَنْ تَطِيبَ لَا يَحِلُّ فِيهَا عَقْدٌ أَصْلًا إلَّا الْمُسَاقَاةُ فَقَطْ وَبَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا الْبَيْعُ، لَا الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُمْلَكُ بِهَا الْعَيْنُ وَلَا تُسْتَهْلَكُ أَصْلًا، وَالْبَيْعُ تُمْلَكُ بِهِ الْعَيْنُ وَالرَّقَبَةُ، فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَإِجَارَةٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، فَهُوَ حَرَامٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.