Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم المعاملة في الشجر إذا انتقل الملك إلى غير المتعاقد قبل خروج الثمرة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٣٤٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ عَقَدَ مُزَارَعَةً أَوْ مُعَامَلَةً فِي شَجَرٍ أَوْ مُغَارَسَةً، فَزَرَعَ الْعَامِلُ وَعَمِلَ فِي الشَّجَرِ وَغَرَسَ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِلْكُ الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ إلَى غَيْرِ الْمُعَاقِدِ بِمِيرَاثٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِإِصْدَاقٍ أَوْ بِبَيْعٍ -: فَأَمَّا الزَّرْعُ: ظَهَرَ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ كُلُّهُ لِلزَّارِعِ وَاَلَّذِي كَانَتْ الْأَرْضُ لَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلِلَّذِي انْتَقَلَ مِلْكُ الْأَرْضِ إلَيْهِ أَخْذُهُمَا بِقَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ فِي أَوَّلِ إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزْرَعْ إلَّا بِحَقٍّ، وَالزَّرْعُ بِلَا خِلَافٍ هُوَ غَيْرُ الْأَرْضِ الَّتِي انْتَقَلَ مِلْكُهَا إلَى غَيْرِ مَالِكِهَا ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.