Hanafi
جائز بخيار الرؤيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع العين الغائبة المجهولة غير الموصوفة؟
بيع العين الغائبة المجهولة غير الموصوفة جائز مع ثبوت خيار الرؤية، احتجوا بالنهي عن بيع الحب قبل اشتداده، فرأوا فيه إباحة بيعه بعد اشتداده وهو في أكمامه
جائز بخيار الرؤيةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٤١٣ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْ الْغَائِبَاتِ بِغَيْرِ صِفَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا عَرَفَهُ الْبَائِعُ لَا بِرُؤْيَةٍ وَلَا بِصِفَةِ مَنْ يُصَدَّقُ مِمَّنْ رَأَى مَا بَاعَهُ وَلَا مِمَّا عَرَّفَهُ لِلْمُشْتَرِي بِرُؤْيَةٍ، أَوْ بِصِفَةِ مَنْ يُصَدَّقُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، لَا خِيَارَ فِي جَوَازِهِ أَصْلًا. وَيَجُوزُ ابْتِيَاعُ الْمَرْءِ مَا وَصَفَهُ لَهُ الْبَائِعُ صَدَّقَهُ - أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَرْءِ مَا وَصَفَهُ لَهُ الْمُشْتَرِي - صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ - فَإِنْ وَجَدَ الْمَبِيعَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، فَالْمَبِيعُ لَازِمٌ، وَإِنْ وَجَدَ بِخِلَافِهَا، فَالْمَبِيعُ بَاطِلٌ وَلَا بُدَّ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيُّونَ بَيْعَ الْعَيْنِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.