Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع جزء من الحلية

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع نصف الحلية مشاعاً أو ثلثها أو عشرها أو جزء منها بعينه؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع جزء من الحلية مشاعاً أو معيناً منع أبو حنيفة بعض ذلك، ولم يذكر ابن حزم له دليلاً ولا سلفاً في قوله

يمنع بعضه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ السَّيْفِ دُونَ غِمْدِهِ جَائِزٌ. وَبَيْعُ الْغِمْدِ دُونَ النَّصْلِ جَائِزٌ. وَبَيْعُ الْحِلْيَةِ دُونَهُمَا جَائِزٌ - وَبَيْعُ نِصْفِهَا مُشَاعٌ، أَوْ ثُلُثِهَا، أَوْ عُشْرِهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا بِعَيْنِهِ: كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] . وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ - وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُ دَلِيلًا أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ قِطَعٍ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ خَشَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ: جَائِزٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] . [مَسْأَلَةٌ بَيْعُ حَلْقَةِ الْخَاتَمِ دُونَ الْفَصِّ]

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

يمنع بعضه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.