Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحل بيع السلعة بشرط أن يوفي الثمن أو السلعة في مكان مسمى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٤٥٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ الثَّمَنَ فِي مَكَان مُسَمًّى وَلَا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ السِّلْعَةَ فِي مَكَان مُسَمًّى؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، لَكِنْ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ بِإِيفَائِهِ الثَّمَنَ حَيْثُ هُمَا، أَوْ حَيْثُ وَجَدَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ بِلَادِ اللَّهِ تَعَالَى، إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ - وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَا بَاعَ مِنْهُ فَقَطْ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ بَيْعُ جَار
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.