Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع جزء مجهول من جملة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع جملة مجموعة إلا كيلًا أو وزنًا أو عددًا مسمى منها، أو بيع ثمرة بعد طيبها مع استثناء مقدار مسمى منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع جملة مجموعة أو ثمرة مع استثناء كيل أو وزن أو عدد مسمى منها يجوز في الثمرة إذا كان المستثنى الثلث فأقل، فإن استثنى أكثر من الثلث لم يجز

يجوز بشرط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٦١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمَرْءِ جُمْلَةً مَجْمُوعَةً إلَّا كَيْلًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا وَزْنًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا عَدَدًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةَ إلَّا ذَرْعًا مُسَمًّى مِنْهَا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ طِيبِهَا وَاسْتِثْنَاءُ مَكِيلَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا، أَوْ وَزْنٍ مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ عَدَدٍ مُسَمًّى مِنْهَا أَصْلًا، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ نَخْلٍ مِنْ أُصُولِهَا، أَوْ ثَمَرَتِهَا، عَلَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا نَخْلَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا، لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْمُشْتَرِي - هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 346

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.