Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع جملة مجموعة إلا كيلًا أو وزنًا أو عددًا مسمى منها، أو بيع ثمرة بعد طيبها مع استثناء مقدار مسمى منها؟
Not stated in the sources
بيع جملة مجموعة أو ثمرة مع استثناء كيل أو وزن أو عدد مسمى منها يجوز في الثمرة إذا كان المستثنى الثلث فأقل، فإن استثنى أكثر من الثلث لم يجز
يجوز بشرطNot stated in the sources
Not stated in the sources
١٤٦١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمَرْءِ جُمْلَةً مَجْمُوعَةً إلَّا كَيْلًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا وَزْنًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا عَدَدًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةَ إلَّا ذَرْعًا مُسَمًّى مِنْهَا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ طِيبِهَا وَاسْتِثْنَاءُ مَكِيلَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا، أَوْ وَزْنٍ مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ عَدَدٍ مُسَمًّى مِنْهَا أَصْلًا، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ نَخْلٍ مِنْ أُصُولِهَا، أَوْ ثَمَرَتِهَا، عَلَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا نَخْلَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا، لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْمُشْتَرِي - هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.