Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء ثمر نخلات غير معينة

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز شراء ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينها على أن يختارها المشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شراء ثمر أربع نخلات من حائط بغير عينها يختارها المشتري لا يجوز، ويجوز شراؤها بأصولها إذا لم يكن فيها ثمر، كالعروض

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٦١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمَرْءِ جُمْلَةً مَجْمُوعَةً إلَّا كَيْلًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا وَزْنًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ إلَّا عَدَدًا مُسَمًّى مِنْهَا، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةَ إلَّا ذَرْعًا مُسَمًّى مِنْهَا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ طِيبِهَا وَاسْتِثْنَاءُ مَكِيلَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا، أَوْ وَزْنٍ مُسَمًّى مِنْهَا، أَوْ عَدَدٍ مُسَمًّى مِنْهَا أَصْلًا، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ نَخْلٍ مِنْ أُصُولِهَا، أَوْ ثَمَرَتِهَا، عَلَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا نَخْلَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا، لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْمُشْتَرِي - هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 346

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.