Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجل القرض وحلوله

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز القرض إلى أجل مسمى أو بغير ذكر أجل، ومتى يأخذه صاحبه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أخذ القرض من المقترض لا يأخذه إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض، المدة يُنتفع فيها المستقرض بما استقرض

بعد مدة الانتفاع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْقَرْضُ فَجَائِزٌ فِي الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَغَيْرِهَا، وَفِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ، وَيَحِلُّ إخْرَاجُهُ عَنْ الْمِلْكِ، وَلَا يَدْخُلُ الرِّبَا فِيهِ، إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقْرَضَ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا أَقْرَضَ، أَوْ أَجْوَدَ مِمَّا أَقْرَضَ، أَوْ أَدْنَى مِمَّا أَقْرَضَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، كَمَا أَوْرَدْنَا بِأَنَّهُ رِبًا وَهُوَ فِيمَا عَدَاهَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ - وَيَجُوزُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَمُؤَخَّرًا بِغَيْرِ ذِكْرِ أَجَلٍ، لَكِنْ حَالٌّ فِي الذِّمَّةِ مَتَى طَلَبَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ. وَقَالَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 438

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بعد مدة الانتفاع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.