Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُفسخ الصفقة كلها إذا وُجد في الذهب أو الفضة المشتراة خلط من غير جنسها بعد التفرق؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٤٩٥ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ، أَوْ بَعْدَ التَّخْيِيرِ وَاخْتَارَ الْمُخَيَّرُ إتْمَامَ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ خَلْطٍ وَجَدَهُ مِنْ غَيْرِ مَا اشْتَرَى، لَكِنْ كَفِضَّةٍ أَوْ صُفْرٍ فِي ذَهَبٍ، أَوْ صُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فِضَّةٍ، فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا مَفْسُوخَةٌ، مَرْدُودَةٌ، كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ، قَلَّ ذَلِكَ الْخَلْطُ أَمْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الَّذِي اشْتَرَى، وَلَا الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةَ، فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي تَرَاضَى بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَفَرَّقَا قَبْلَ صِحَّةِ الْبَيْعِ. وَلَا يَجُوزُ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الرِّبَا إلَّا صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ، وَلَا خِيَارَ فِي إمْضَائِهَا؛ لِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.