Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيعتان في بيعة

In 1 comparative book1 schools

هل يحل عقد بيعتين في بيعة واحدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

البيعتان في بيعة واحدة البيعة الأولى لغو، وأجازوا بيع السلعة بخنزير أو خمر على أن يأخذوا بدله دينارين

الأولى لغو
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٥١٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، مِثْلُ: أَبِيعُك سِلْعَتِي بِدِينَارَيْنِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي بِالدِّينَارَيْنِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. أَوْ كَمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ دَنَانِيرَ كُلَّ دِينَارٍ بِعَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَمِثْلُ: أَبِيعُك سِلْعَتِي هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ نَقْدًا أَوْ بِثَلَاثَةٍ نَسِيئَةً. وَمِثْلِ أَبِيعُك سِلْعَتِي هَذِهِ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي سِلْعَتَك هَذِهِ بِكَذَا وَكَذَا. فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نا هُشَيْمٌ عَنْ يُو

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 501

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الأولى لغو

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.