Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو أكثر، وابتياع اثنين فصاعدًا من واحد أو من شريكين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٥٣٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ اثْنَانِ سِلْعَتَيْنِ مُتَمَيِّزَتَيْنِ لَهُمَا لَيْسَا فِيهِمَا شَرِيكَيْنِ مِنْ إنْسَانٍ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ بِالْقِيمَةِ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَقَعُ لِسِلْعَتِهِ حِينَ الْعَقْدِ، فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ. وَأَمَّا بَيْعُ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءِ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ، أَوْ ابْتِيَاعُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ شَرِيكَيْنِ: فَحَلَالٌ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَعْلُومَةُ الثَّمَنِ، مَحْدُودَتُهُ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة تبين الثَّمَن]
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.