Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المعتق إلى أجل أو بصفة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع العبد المعلَّق عتقه على أجل أو صفة قبل حلول الأجل أو وقوع الصفة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع العبد المعلَّق عتقه على أجل أو صفة قبل حلولها جائز ما لم يحل الأجل أو تقع الصفة، لأنه عبد ما لم يستحق العتق

جائز
Maliki

بيع العبد المعلَّق عتقه على أجل أو صفة قبل حلولها جائز في المعتق بصفة محتملة الوقوع وعدمه، لا في المعتق إلى أجل، احتج بأن الأجل لا بد أن يأتي

تفصيل
Shafi'i

بيع العبد المعلَّق عتقه على أجل أو صفة قبل حلولها جائز ما لم يحل الأجل أو تقع الصفة، لأنه عبد ما لم يستحق العتق

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٥٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ، أَوْ بِصِفَةٍ: حَلَالٌ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ الْعِتْقُ بِحُلُولِ تِلْكَ الصِّفَةِ، كَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ غَدًا، فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُصْبِحْ الْغَدُ، أَوْ كَمَنْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ إذَا أَفَاقَ مَرِيضِي: فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُفِقْ مَرِيضُهُ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعِتْقَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: كَذَلِكَ فِي الْمُعْتَقِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ، وَيُمْكِنُ أَنْ لَا تَكُونَ، وَلَمْ يَقُلْهُ فِي الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَكَانَ مَاذَا؟ إلَّا أَنَّ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 537

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 245

ويجوز بيع المعتق بصفة لانه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر وفى المكاتب قولان (قال) في القديم يجوز بيعه لان عتقه غير مستقر فلا يمنع من البيع وقال في الجديد لا يجوز لانه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه فلم يملك بيعه كما لو باعه * ولا يجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال أصاب عمر رضى الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث (الشَّرْحُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (وَقَوْلُهُ) ثَبَتَ لَهُ الْعِتْقُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ احْتِرَازٌ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ (وَقَوْلُهُ) وَحْدَهُ احْتِرَازٌ من المكاتب وفى الفصل ثلاث مَسَائِلَ (إحْدَاهَا) بَيْعُ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ عَلَى صِفَةٍ صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا قَاسَهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ النَّصَّ ثَبَتَ فِي الْمُدَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.