Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يشتري المرء شيئًا وليس عنده ثمنه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٥٦٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ جَائِزٌ لَا يُرَدُّ، وَالْبَيْعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جَائِزٌ. وَابْتِيَاعُ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ جَائِزٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَقَدْ رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ لَا تَصِحُّ -: رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - وَكُلُّهُمْ مَجْهُولُونَ - عَنْ عَلِيٍّ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.