Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرد بالعيب بعد زوال أثره

In 1 comparative book0 schools

هل يجوز للمشتري رد المبيع بعيب كان يحط من الثمن وقت الشراء إذا غلا حتى لم يعد يحط منه شيئًا، أو زال العيب قبل العلم به أو بعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٥٧٨ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ حِينَ اشْتَرَاهُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ غَلَا حَتَّى صَارَ لَا يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ شَيْئًا، أَوْ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ، أَوْ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهِ، فَلَهُ الرَّدُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْعَقْدِ وَقَعَ عَلَيْهِ غَبْنٌ فَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِالْغَبْنِ - إذَا عَلِمَهُ - وَلَا يُوجِبُ سُقُوطَ مَا لَهُ مِنْ الْخِيَارِ لِمَا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة بَاعَ بِدَرَاهِم إلَى أَجَل فلما قبض الثَّمَن وجد عَيْبًا أَوْ اسْتَحَقَّ مَا أَخَذَ]

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 582

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.