Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بأكثر من الثلث

In 1 comparative book1 schools

هل تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوصية بأكثر من الثلث تجوز إن زادت زيادة يسيرة كالدرهمين، ابن حزم يردّ هذا ويراه مخالفًا للخبر وخطأ في التحديد

جائزة في اليسير
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٧٥٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ - كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، أَجَازَ الْوَرَثَةُ، أَوْ لَمْ يُجِيزُوا -: صَحَّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ: «عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» . وَالْخَبَرُ بِأَنَّ «رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِعِتْقِ سِتَّةِ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْب

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة في اليسير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.