Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لابن الأخ أو ابن الأخت أن يتزوج امرأة عمه أو خاله بعد موته أو طلاقها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٨٦٢ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلْأَخِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ الَّتِي مَاتَ أَخُوهُ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، أَوْ إثْرَ طَلَاقِ الْأَخِ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا. وَكَذَلِكَ لِلْعَمِّ وَلِلْخَالِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّهُمَا كَانَ: امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا ابْنُ الْأَخِ أَوْ ابْنُ الْأُخْتِ، أَوْ طَلَّقَاهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الْعِدَّةِ، أَوْ إثْرَ طَلَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ وَطْءٌ. وَكَذَلِكَ لِابْنِ الْأَخِ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ أَنْ يَتَزَوَّجَا امْرَأَةَ الْعَمِّ، أَوْ الْخَالِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْ طَلَاقِهِمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، أَوْ إثْرَ طَلَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ وَطْءٌ. هَذَا لَا نَصَّ فِي تَحْرِيمِهِ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُفَصَّلْ لَنَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.