Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب إذا قُطعت أصبع أو أنملة ثم قُطعت الكف؟
Not stated in the sources
الواجب في قطع الكف بعد قطع أصبع أو أنملة دية الأصابع الباقية فقط للأصبع، وجميعها للأنملة، إن قُطعت أو ذهبت أصبع فله دية ما بقي؛ وإن قُطعت أنملة فله دية الأصابع كلها.
يختلف بحسب المقطوعNot stated in the sources
Not stated in the sources
٢٠٤٥ - مَسْأَلَةٌ: فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي مَوْضِعِ قَطْعِ الْيَدِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إنْ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْكَفِّ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ فَالدِّيَةُ. وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: إذَا قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَمِنْ الْمِرْفَقِ فَفِيهَا الدِّيَةُ.
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 259
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجِرَاحِ إذَا ذَهَبَتْ أُصْبُعٌ مِنْ الْكَفِّ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِجِنَايَةٍ وَقَعَ فِيهَا قِصَاصٌ أَوْ عَقْلٌ ثُمَّ أُصِيبَتْ الْكَفُّ خَطَأً فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَلَوْ ذَهَبَتْ مِنْهَا أُنْمُلَةٌ اُقْتُصَّ مِنْهَا لَقُوصِصَ بِهَا فِي دِيَةِ الْكَفِّ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.