Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الكف بعد قطع أصبع أو أنملة

In 1 comparative book1 schools

ما الواجب إذا قُطعت أصبع أو أنملة ثم قُطعت الكف؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في قطع الكف بعد قطع أصبع أو أنملة دية الأصابع الباقية فقط للأصبع، وجميعها للأنملة، إن قُطعت أو ذهبت أصبع فله دية ما بقي؛ وإن قُطعت أنملة فله دية الأصابع كلها.

يختلف بحسب المقطوع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٤٥ - مَسْأَلَةٌ: فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي مَوْضِعِ قَطْعِ الْيَدِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّيِّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إنْ قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْكَفِّ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ فَالدِّيَةُ. وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: إذَا قُطِعَتْ الْيَدُ مِنْ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَمِنْ الْمِرْفَقِ فَفِيهَا الدِّيَةُ.

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 60

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يختلف بحسب المقطوع

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 259

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجِرَاحِ إذَا ذَهَبَتْ أُصْبُعٌ مِنْ الْكَفِّ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِجِنَايَةٍ وَقَعَ فِيهَا قِصَاصٌ أَوْ عَقْلٌ ثُمَّ أُصِيبَتْ الْكَفُّ خَطَأً فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَلَوْ ذَهَبَتْ مِنْهَا أُنْمُلَةٌ اُقْتُصَّ مِنْهَا لَقُوصِصَ بِهَا فِي دِيَةِ الْكَفِّ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.