Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب في كسر الصلب إذا جُبر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في كسر الصلب الدية كاملة إذا منعه المشي، هذا قول الشافعي إذا منعه المشي
دية كاملة بشرطالواجب في كسر الصلب الدية كاملة إذا لم يُولد له، هذا قول أحمد، وقد ذُكر معه إسحاق
دية بشرط٢٠٦٠ - مَسْأَلَةٌ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إنْ كَانَ يَحْمِلُ لَهُ. وَبِهِ إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَضَيَا فِي الصُّلْبِ إذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ. وَبِهِ إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 482
(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الذَّكَرُ وَالرِّجْلَانِ سَلِيمَيْنِ فَإِنْ شُلَّا وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْلِ فَإِذَا شُلَّتْ فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ لِشَلَلِهَا فَأَفْرَدَ كَسْرَ الصُّلْبِ بِالْحُكُومَةِ وَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً فَفَوَاتُ الْمَشْيِ لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكُومَةِ وَيُمْتَحَنُ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ مَشْيِهِ بِأَنْ يُفَاجَأَ بِمُهْلِكٍ كَسَيْفٍ فَإِنْ مَشَى عَلِمْنَا كَذِبَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّيَةَ. اهـ.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 460
[فَصْلٌ دِيَة الصُّلْب إذَا كَسِرِّ فَلَمْ يَنْجَبِر] (٦٩٤٦) فَصْلٌ: وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ إذَا كُسِرَ فَلَمْ يَنْجَبِرْ؛ لِمَا رُوِيَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:«وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ» . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ. وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَيْسَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ دِيَةٌ؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.