Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عقوبة القاتل عمدًا بعد العفو

In 1 comparative book1 schools

هل يُجلد القاتل عمدًا ويُنفى إذا عفا عنه الأولياء أو أخذوا منه الدية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

القاتل عمدًا إذا عُفي عنه أو أُخذت منه الدية يُجلد مائة سوط ويُنفى سنة، سواء عفا عنه الأولياء أو فادَوه بالدية

جلد ونفي
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٧٦ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَعُفِيَ عَنْهُ وَأُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةَ، أَوْ الْمُفَادَاةَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْلَدُ مِائَةً وَيُنْفَى سَنَةً كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا: أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ بِجَلْدِ مِائَةٍ، قُلْت: كَيْفَ؟ قَالَ - فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ عَمْدًا، أَوْ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ. وَبِهِ - إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ جَلَدَ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً وَنَفَاهُ عَامًا وَب

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 98

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جلد ونفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.