Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ظهور جزء من القدم من الخف

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز المسح على الخف الذي يظهر منه جزء من القدم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسح على الخف الذي يظهر منه جزء من القدم يجوز إن ظهر مقدار أصبعين من كل خف، نسب إليه ابن حزم القول بجواز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين

جائز بشرط
Maliki

المسح على الخف الذي يظهر منه جزء من القدم يجوز إن كان الظاهر يسيرًا ولا يجوز إن كان فاحشًا، ذكره ابن حزم إلزامًا لهم

بحسب الظهور
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢١٧ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ الْخُفَّانِ مَقْطُوعَيْنِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَالْمَسْحُ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَمْسَحُ الْمُحْرِمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ. قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ «صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَمْرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ» ، وَلَوْ كَانَ هَهُنَا حَدٌّ مَحْدُودٌ لَمَا أَهْمَلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا أَغْفَلَهُ فَوَجَبَ أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُفٍّ أَوْ جَوْرَبٍ أَوْ لُبِسَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَال

«المحلى», Ibn Hazm p. 336

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحسب الظهور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.