Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصاص الممسك للقتل

In 1 comparative book2 schools

هل يجب القصاص على من أمسك المقتول حتى قتله غيره؟

Each school’s answer

Hanafi

الممسك للمقتول حتى يقتله غيره لا يُقتل بل يُعاقَب، يُقتل القاتل ويُعاقَب الممسك

تعزير
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الممسك للمقتول حتى يقتله غيره لا يُقتل بل يُعاقَب، يُقتل القاتل ويُعاقَب الممسك

تعزير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٠٩٧ - مَسْأَلَةٌ: هَلْ عَلَى الْمُمْسِكِ لِلْقَتْلِ قَوَدٌ؟ أَمْ لَا؟ وَكَذَلِكَ الْوَاقِفُ وَالْمُصَوِّبُ وَالدَّالُّ، وَالْمُتَّبِعُ وَالْبَاغِي؟ قَالَ عَلِيٌّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤَدَّبُ الْمُمْسِكُ فَقَطْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُسْجَنُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ. قَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا. فَالْقَائِلُونَ بِحَبْسِهِ حَتَّى يَمُوتَ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: إنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ، وَقَالَ لِلَّذِي أَمْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 169

From the schools’ own books

Hanafi

تعزير

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 391

وَمَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ وَقَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُمْسِكِ عِنْدَنَا وَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَعَلَى هَذَا مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ وَأَخَذَ دَرَاهِمَهُ فَضَمَانُ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْآخِذِ عِنْدَنَا لَا عَلَى الْمُمْسِكِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تعزير

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 220

(وَلَوْ أَمْسَكَهُ) شَخْصٌ (فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا) وَلَوْ عُدْوَانًا (فَرَدَاهُ فِيهَا آخَرُ) وَالتَّرْدِيَةُ تَقْتُلُ غَالِبًا (أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ) أَيْ مَكَانٍ عَالٍ (فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ) أَيْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ مَثَلًا قَبْلَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ، وَالْقَدُّ لُغَةً: هُوَ الْقَطْعُ طُولًا، وَالْقَطُّ عَرْضًا كَقَطِّ الْقَلَمِ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا (فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ) فِي الْأُولَى لِحَدِيثِ «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رَفْعَهُ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.