Each school’s answer
In our wordsHanafi
ضمان صاحب الحائط المائل ما أتلفه إذا سقط يضمن إن أشهد عليه، فإن لم يُشهَد عليه لم يضمن
يضمن بالإشهاد Maliki
ضمان صاحب الحائط المائل ما أتلفه إذا سقط يضمن إن أشهد عليه، فإن لم يُشهَد عليه لم يضمن
يضمن بالإشهاد Shafi'i
ضمان صاحب الحائط المائل ما أتلفه إذا سقط لا ضمان عليه، سواء أشهد عليه أو لم يشهد
لا ضمان Hanbali
Not stated in the sources
The texts
٢١٠٩ - مَسْأَلَةٌ: الْحَائِطُ يَقَعُ فَيُتْلِفُ نَفْسًا أَوْ مَالًا؟ قَالَ عَلِيٌّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْحَائِطِ إذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجِدَار إذَا كَانَ مَائِلًا إذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَوَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ شُرَيْحٍ فِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ. وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
«المحلى», Ibn Hazm vol. 11 p. 192
From the schools’ own books
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 44
وَكَذَا الْحَائِطُ الْمَائِلُ إذَا تَقَدَّمَ إلَى صَاحِبِهِ فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ فَنَفَرَتْ عَنْهُ دَابَّةٌ وَقَتَلَتْ إنْسَانًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ وَالْوَاضِعُ فِي الطَّرِيقِ إذَا أَصَابَ الْحَائِطُ شَيْئًا فَأَتْلَفَهُ، أَوْ أَصَابَ الْمَوْضُوعُ شَيْئًا فَأَتْلَفَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 667
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْحَائِطَ الْمَائِلَ إذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ، أَيَضْمَنُ أَمْ لَا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يَضْمَنُ مَا عَطِبَ بِهِ إذَا أَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَكَانَ مِثْلُهُ مَخُوفًا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.