Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن ينصرف قبل الدفن دون انتظار إذن وليها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٥٩٢ - مَسْأَلَةٌ: وَيَجِبُ الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ، وَنَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَزُولَ عَنْهَا مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَإِنْ انْصَرَفَ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلَا حَرَجَ، وَلَا مَعْنَى لِانْتِظَارِ إذْنِ وَلِيِّ الْجِنَازَةِ؟ أَمَّا وُجُوبُ الْإِسْرَاعِ، فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا أَبُو الطَّاهِرِ نا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» .
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.