Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شق بطن الحامل الميتة

In 1 comparative book1 schools

هل يُشق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج ولدها إذا كان حيًّا يتحرك وقد جاوز ستة أشهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

إخراج الجنين الحي من بطن أمه الميتة تُدخل القابلة يدها فتُخرجه، هذا قول أحمد، وردّه المصنف لأنه محال ولأن مس فرجها لغير ضرورة حرام

إخراج بيد القابلة

The texts

٦٠٧ - مَسْأَلَةٌ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُولًا وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢] وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تُدْخِلُ الْقَابِلَةُ يَدَهَا فَتُخْرِجُهُ، لِوَجْهَيْنِ -: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ مُحَالٌ لَا يُمْكِنُ، وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمَاتَ الْجَنِينُ بِيَقِينٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَلَوْلَا دَفْعُ الطَّبِيعَةِ الْمَخْلُوقَةِ الْمَقْدُورَةِ لَهُ وَجُرَّ لِيَخْرُجَ لَهَلَكَ بِلَا شَكٍّ. وَالثَّانِي - أَنَّ مَسَّ فَرْجِه

«المحلى», Ibn Hazm vol. 3 p. 395

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

إخراج بيد القابلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.