Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقص نصاب الفضة اليسير

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة في الفضة إذا نقصت عن مائتي درهم نقصانًا يسيرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الزكاة في الفضة إذا نقصت عن مائتي درهم تجب إن نقصت نقصانًا تجوز به جوازَ الوزنة

تجب مع النقص اليسير
Shafi'i

الزكاة في الفضة إذا نقصت عن مائتي درهم لا تجب بأي نقص عن المائتين

لا تجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٨٢ - مَسْأَلَةٌ: لَا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ مَصُوغَةً أَوْ نِقَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقِيَ فِضَّةٍ مَحْضَةٍ؛ لَا يُعَدُّ فِي هَذَا الْوَزْنِ شَيْءٌ يُخَالِطُهَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ سَنَةً قَمَرِيَّةً مُتَّصِلَةً فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَالْخَمْسُ أَوَاقِي هِيَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِوَزْنِ مَكَّةَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ زَكَاةِ الْبُرِّ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَأَتَمَّتْ بِزِيَادَتِهَا سَنَةً قَمَرِيَّةً فَفِيمَا زَادَ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - رُبْعُ عُشْرِهَا، وَهَكَذَا كُلُّ سَنَةٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَزْنِ الْأَوَاقِي الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ فَلْسٌ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 163

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجب مع النقص اليسير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.