Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر الدين في زكاة المال

In 1 comparative book2 schools

هل يُسقط الدين الذي على المالك زكاة ما بيده من مال تجب فيه الزكاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

زكاة ما بيد المدين من مال تجب فيه الزكاة يسقطها الدين في الذهب والفضة فقط، يجعل الدين في عروضه التي لا زكاة فيها، فإن لم تكن له عروض جعله فيما بيده

يسقطها في العين فقط
Shafi'i

زكاة ما بيد المدين من مال تجب فيه الزكاة تجب ولا يسقطها الدين، سواء كان الدين أكثر من ماله أو مثله أو أقل، من جنسه أو من غيره

لا يسقطها الدين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٩٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ - كَمَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، مِنْ جِنْسِهِ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ -: فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا عِنْدَهُ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ -: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي عِنْدَهُ الَّتِي لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَيُزَكِّي مَا عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عُرُوضٌ جَعَلَ دَيْنَهُ فِيمَا بِيَدِهِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ، وَأَسْقَطَ بِذَلِكَ الزَّكَاةَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ دَيْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 219

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يسقطها في العين فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقطها الدين

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 509

اما إذا اقتصر علي قو لله علي كذا ففيه قولان مذكوران في كتاب النذر فان قلنا أنها غير ملتزمة احتجنا الي اضمار في لفظ الكتاب ههنا (الرابعة) لو وجب عليه الحج وتم الحول علي نصاب في ملكه هل يكون وجوب الحج دينا مانعا من الزكاة إن قلنا الدين لا يمنع الزكاة فلا أثر له وان قلنا يمنع فقد ذكر الامام وتابعه المصنف ان فيه وجهين كالوجهين في دين النذر في الصورة التي قبل هذه لان دين الحج وان وجب من غير اختيار لكن المال غير مقصود فيه ودين النذر وان كانت المالية مقصودة لكن الناذر التزمه متبرعا فيعتدلان وايضا فدين الجح لا يطالب به في الحال كدين النذر * قال

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.