Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسمة الغنائم وبيعها

In 1 comparative book2 schools

هل تُقسم الغنائم بأعيانها أم تُباع وتُقسم أثمانها؟

Put simplyهل تُقسم الغنائم كما هي، أم تُباع ويُقسم ثمنها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الغنائم تُباع وتُقسم أثمانها

تُباع
Shafi'i

الغنائم تُقسم بأعيانها بالقيمة ولا تُباع، لأنه لم يأتِ نص ببيعها

تُقسم ولا تُباع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٩٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَتُقْسَمُ الْغَنَائِمُ كَمَا هِيَ بِالْقِيمَةِ وَلَا تُبَاعُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِبَيْعِهَا، وَتُعَجَّلُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ وَتُخَمَّسُ، كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ، وَلَا فَرْقَ، فَإِنْ طَابَتْ نُفُوسُ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ عَلَى تَرْكِهَا أَوْقَفَهَا الْإِمَامُ حِينَئِذٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا، وَمَنْ أَسْلَمَ نَصِيبَهُ كَانَ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى حَقِّهِ، لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ: تُبَاعُ الْغَنِيمَةُ وَتُقْسَمُ أَثْمَانُهَا وَتُوقَفُ الْأَرْضُ وَلَا تُقْسَمُ وَلَا تَكُونُ مِلْكًا لِأَحَدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 5 p. 408

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُقسم ولا تُباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.