Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(يجب تكفينه في ماله) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم:«كفنوه في ثوبيه» (مقدما على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث؛ لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. فصل في الكفن (يجب تكفينه في ماله) أي لف الميت في كفن، ثوب فأكثر من ماله، للنص والإجماع،

2,423

وكذا مؤونة تجهيزه بمعروف، وفاقًا، غير حنوط وطيب فمستحب.

وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه أي جميع بدن الميت، ذكرًا كان أو أنثى، ما لم يكن محرمًا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى،

2,424

ولو أوصى أن يكفن بأقل منه لم تسمع وصيته، لما فيه من إسقاط حق الله،

2,425

وعبارة الإقناع: ويشترط أن لا يصف البشرة، لأن ما يصفها غير ساتر، فوجوده كعدمه.

لا يصف البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت،

2,426

ويكره بأعلى من ملبوس مثله،

2,427

ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال، وللنهي عن التغالي في الكفن، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«في ماله»، أي: في مال الميت.

ودليل كونه واجباً في ماله قوله ﷺ :«كفنوه في ثوبيه»، فأضاف الثوبين إلى الميت.

ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك، بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو من جهة خاصة. «مقدماً على دَين»، «مقدماً» حال من قوله: «تكفينه» أي: حال كون التكفين مقدماً على دين وغيره.

والدَّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع،

6,581

وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجل، فهذا عرف ليس موافقاً لإطلاقه الشرعي. «وغيره» يعني: الوصية، والإرث.

فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف:«مقدماً على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا

6,582

فلو خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة بدين عليه، ولم نجد كفناً إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفناً فتباع، ونشتري له كفناً؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة، فيقدم على كل شيء

6,583

وكذا لو أوصى بها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.