Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ثم ينحر هديا إن كان معه) واجبا كان أو تطوعا،

1,016

فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به،

1,017

وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

هديا إن كان معه) واجبا كان أو تطوعا لحديث أنس أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر: الحديث رواه مسلم، وعليه إجماع المسلمين، قال ابن القيم: ولم ينحر هديه إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من أصحابه ألبتة،

4,021

وقال صلى الله عليه وسلم «ونحرت ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم» أي فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم

4,022

وظاهره أن نحره في ذلك المكان وقع عن اتفاق، لا لشيء يتعلق بالنسك، ومنزله بين منحره ومسجد الخيف، ومنحره عند الجمرة الأولى.

فإن لم يكن معه هدي، وعليه واجب اشتراه وذبحه والأفضل بمنى، للخبر.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ثم ينحر هدياً إن كان معه»، عبَّر بالنحر من باب التغليب، أو من باب مراعاة لفظ الحديث حيث قال جابر رضي الله عنه :«ثم انصرف إلى المنحر فنحر»،

9,644

ومن المعلوم أن الرسول ﷺ أهدى إبلاً فمن كان أهدى إبلاً فإننا نقول له: انحر،

9,645

ومن أهدى بقراً أو أهدى غنماً فإننا نقول له: اذبح،

9,646

فإن لم يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق، ونحره.

وقوله:«إن كان معه»، هل كلام المؤلف على ظاهره؟ بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولاً أو نقول هذا بناء على الغالب؟

الثاني هو الظاهر وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء، نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق، وقد انصرف النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة إلى رحله فنحر هديه ثم حلق .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.