Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وتشترط النية لما يتيمم له) كصلاة أو طواف أو غيرهما (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه؛ لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه،

169

فلو نوى رفع الحدث لم يصح

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه إذا قلنا إنه مبيح لا رافع، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا أو منهما.

تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصح

561

وعنه يصح، ويرتفع الحدث اختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة،

562

قال في الفروع: فيرتفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية، إلى القدرة على الماء،

563

وقال الشيخ: من قال إنه لا يطهر فقد خالف الكتاب والسنة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وتُشْتَرطُ النيَّةُ»، الشَّرط في اللُّغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ ، أي: علاماتها.

1,243

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلزَمُ من عَدَمِه العَدَم،

1,244

ولا يَلْزَم من وجوده الوُجود.

مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِّحة،

1,245

ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصلِّي.

والسَّبب: ما يَلزَم من وجوده الوُجود،

1,246

ويَلزَم من عَدَمِه العَدَم. فالفرق بينه وبين الشَّرط: أن السبب يَلزَم من وجوده الوُجود

1,247

بخِلاف الشَّرط.

والمانع: ما يَلزَم من وُجوده العَدَم،

1,248

ولا يَلزَم من عَدَمِه الوُجود، عكس الشَّرط.

وقوله:«النِّيَّة». سبق الكلام عليها . «لما يَتَيَمَّم له من حَدَثٍ، أو غيره»، «من حَدَثِ»: متعلِّق بـ «يَتَيَمَّم»، وليست بياناً للضَّمير في «له»، وذلك أن عندنا شيئين مُتَيَمَّماً له، ومُتَيَمَّماً عنه، والمؤلِّف جمَع بينهما.

فلا بُدَّ أن ينويَ نِيَّتَيْن: ........

الأولى: نِيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا رافع على المذهب ، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى،

1,249

فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَلِّ به الفريضة،

1,250

ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى والأدنى يُستباح بنيَّة الأعلى.

الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.

وقول المؤلِّف رحمه الله :«أو غيره»، يعني به: النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.

مثال ذلك: إِذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّهر يُقال له: انْوِ التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّهر.

1,251

وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثُه،

1,252

وكذا لو نوى رَفْع الحَدَث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

1,253

وإِذا قلنا بالقول الرَّاجح: إِن التَّيمُّم مُطَهِّر ورافع؛ فنجعل نيَّته حينئذٍ كنيَّة الوُضُوء.

1,254

فإِذا نوى رفع الحَدَث صَحَّ،

1,255

وإِذا نوى الصَّلاة ـ ولو نافلة ـ صَحَّ وارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

1,256

فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر، ...........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.