Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

الشرط الثالث ـ ما أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، و

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

تمليك، فلا يصح على مجهول . كرجل ومسجد لصدقه على كل رجل، وكل مسجد، فلا يصح.

مجهول . كرجل ومسجد ولا على أحد هذين أي ولا يصح على مبهم، كعلى أحد هذين الرجلين، أو المسجدين ونحوهما،

5,480

وقال الشيخ: هو شبيه بالوصية له،

5,481

وفي الوصية للمبهم روايتان، مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم، ووقفه على المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يَملِك»، هذا هو الشرط الثالث، فيشترط أن يكون على معيَّن يَملِك.

وقوله:«في غير المسجد» مثل المكتبة، أو الكتب، وما أشبه ذلك.

وقوله:«ونحوه» يريد به الجهات العامة، كالفقراء وطلبة العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك،

15,403

فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون معيناً يملك فيشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك،

15,404

فإذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصالح المسجد، فهذا معين لكنه لا يملك،

15,405

وإذا أوقف على الفقراء، فهو غير معين ولكنه يملك، ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك.

فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، والوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به.

وقوله:«أن يكون على معين» ضده المبهم،

15,406

فإذا قال: هذا وقف على زيد أو عمرو، أو على أحد هذين الرجلين، فالوقف غير صحيح؛ لأنه غير معين، ولا ندري من هو الذي له الوقف من هذين.

15,407

وقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح، وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً لمقصود الواقف، فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين

15,408

إما فلان وإما فلان، فهنا يخرج بقرعة.

لكن لو قال: إما فلان،

15,409

وإما فلان، والنظر لفلان الثالث، فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح،

15,410

فإذا كان أحدهما أشد حاجة، أو أشد طلباً للعلم، أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يُعْطى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان.

ولا بد أن يكون المعين يملك،

15,411

فإن كان على معين لا يملك لم يصح،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.