Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) كالتمر والشعير

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا يجزئ مريض ميؤوس منه» مثل السل في زمن مضى، فإنه كان لا يشفى منه، والآن أصبح السل غير ميؤوس منه،

19,856

وكذلك السرطان لم يجدوا له دواء، فهو يعتبر من الأمراض التي إذا أصابت الإنسان فهو ميؤوس منه. «ونحوه» مثل الزَّمِن والمشلول، فهذا لا يجزئ؛ لأنه لا يمكن أن يعمل العمل الذي يطلب منه.

وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَيُجْزِئُ المُدَّبَّرُ، وَوَلَدُ الزِّنَا، وَالأَحْمَقُ، والمَرْهُونُ، وَالْجَانِي، وَالأَمَةُ الْحَامِلُ وَلَوِ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا.

«ولا يجزئ من البر أقل من مُدٍّ، ولا من غيرِهِ أقلُّ من مُدَّيْنِ لكل واحد» المد ربع الصاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ أقل من صاعنا بالخمس، وخمس الخمس، يعني أنك تضيف إلى صاع النبي ﷺ ربعاً وخمس الربع، حتى يكون على مقدار الصاع الموجود في القصيم، وقد حررناه ووجدنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام ألفين وأربعين جراماً، يعني كيلوين وأربعين جراماً،

19,904

فإذا أطعم الإنسان ربع هذا القدر من البر كفى،

19,905

أما غيره فلا بد أن يكون من مدين؛ يعني نصف الصاع، وغير البر كالتمر والشعير والزبيب والأقط، فعلى المذهب نصف صاع،

19,906

وأما البر فَمُدٌّ، والدليل على هذا التفريق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه :«أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»، أن معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة وكثر فيها البُرُّ، قال:«أرى المد من هذا يعدل مُدَّيْنِ من التمر»، فأخذ الناس به في عهده، وصاروا يخرجون في الفطرة نصف صاع، فقال الفقهاء: إننا نجعل الواجب من البر على النصف من الواجب من غيره، مع أنهم في باب صدقة الفطر خالفوا معاوية رضي الله عنه، وقالوا: يجب صاع حتى من البر، وهذا فيه شيء من التناقض، ولهذا فالصواب أننا إذا أردنا أن نقدر،

19,907

إما أن نقدر بنصف الصاع،

19,908

وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف، يعني من البر ومن غير البر،

19,909

أما أن نفرق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي.

19,910

ومن الذي يصرف إليه؟

قال المؤلف:

«ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» وظاهر كلام الماتن الإطلاق،

19,911

وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنياً، كالمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين، فإنها تجزئ،

19,912

والصحيح أنه يقيد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ والذين تدفع إليهم الزكاة مساكين وغير مساكين، فنقيد قوله:«ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» لحاجتهم، كما قيده في الروض «وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وابن السبيل».

19,913

وإِنْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَتَجِبُ النِّيَّةُ في التَّكْفِيرِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ،

19,914

وَإِنْ أَصَابَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلاً أَو نَهَاراً انْقَطَعَ التَّتابُعُ،

19,915

وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَيْلاً لَم يَنْقَطِعْ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.